إقرار نظام خاص بنقل المواد المشعة
صدرت الارادة الملكية بالموافقة على نظام نقل المواد المشعة لسنة 2016 والصادر بمقتضى قانون الوقاية الاشعاعية والامن والامان النووي.
وبموجب النظام الصادر في الجريدة الرسمية في عددها الاخير فإن احكامه تسري على عمليات نقل المواد المشعة بما فيها المواد الانشطارية سواء تم النقل عن طريق البحر او الجو او البر ويشمل ذلك النقل بوضع العبور (الترانزيت) واياً كانت وسيلة النقل المستخدمة.
كما تسري احكام النظام على كل من عمليات نقل المواد المشعة داخل المنشأة الواحدة اذا كانت عمليات النقل ستتم بين مبان منفصلة في المنشأة ذاتها على أن يخضع نشاط النقل للترخيص من الهيئة، وعلة عمليات نقل المواد الملوثة اشعاعياً والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك واي مواد اخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية.
ويمنع النظام نقل المادة المشعة الا بموجب شروط وضوابط محددة وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بالنقل والتصريح لكل ارسالية على حدة، كما انه لا يجوز في حال استيراد المادة المشعة البدء بعملية نقلها من مصدرها الى المملكة الا بعد الحصول على تصريح من الهيئة.
كما يمنع النظام اخراج المادة المشعة المستوردة من المنافذ الحدودية او الحرم الجمركي او التخليص الجمركي عليها الا بموافقة الهيئة واستيفاء متطلبات النقل الآمن المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، كما لا يجوز نقل المادة المشعة الا ضمن طرود مخصصة لهذه الغاية تتناسب مع طبيعة تلك المادة من حيث نوعها وفئتها، ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ويسمح النظام نقل المادة ذات النشاط الاشعاعي المنخفض دون وضعها في طرود مخصصة لذلك شريطة مراعاة متطلبات النقل الآمن لهذه المادة ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية، إلا انه لا يجوز استيراد أي نوع من انواع الطرود المخصصة لنقل المواد المشعة او انتاجها او تصنيعها او صيانتها الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة والتقيد بالمواصفات الفنية والشروط الخاصة بكل نوع من انواع تلك الطرود ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ويلزم النظام المرخص له بالنقل وفقاً لاحكام هذا النظام اشعار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خطياً بعملية نقل المواد المشعة بشكل دوري، كما يلزمهم بوضع الملصقات واللوحات التعريفية والتحذيرية وبطاقات البيانات التي تتناسب مع طبيعة المادة المشعة على كل طرد يحتوي عليها عند نقلها ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
اما وسائل نقل المواد المشعة فقد اشتراط النظام ان تتوافر فيها الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والسلامة العامة، إلى جانب الشروط والمواصفات الفنية المحددة بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية، مع موافقة الهيئة على ترخيصها لغايات نقل المواد المشعة وخضوعها للفحص والصيانة الدورية اللازمة.
وبخصوص العاملين في هذا المجال اوجب النظام ان يكون العاملون على وسيلة النقل من سائقين ومرافقين مؤهلين ومرخصين لهذه الغاية ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
ولا يجوز تغيير وسيلة نقل المادة المشعة او مسار رحلتها او وجهتها الا في الحالات الطارئة شريطة اعلام الهيئة فوراً بذلك التغيير وأسبابه، كما لا يجوز تخزين المادة المشعة خلال عملية النقل دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
إلا انه يجوز تخزين المادة المشعة المستوردة او المخصصة لوضع العبور (الترانزيت) في الحرم الجمركي في حالات الضرورة، على ان لا تتجاوز مدة التخزين ثلاثين يوما من تاريخ وصول المادة المشعة المستوردة، وان توافق الهيئة مسبقا على التخزين، ولها ولاسباب مبررة التمديد لمدة اضافية لا تتجاوز ثلاثين يوما.