في حادثة تقشعر لها الابدان...اعتداء جنسي على معاق عقلي وتصويره باوضاع منافية للحياء

في حادثة تقشعر لها الابدان استغل ثلاثة شباب بينهم حدث مريضا يعاني من التخلف العقلي وعمره العقلي لا يتجاوز العشر سنوات ليقوموا بالاعتداء عليه جنسيا وتصويره في اوضاع منافية للحياء مستغلين ضعفه العقلي والجسدي على حد سواء.

حالات الاعتداء الجنسي على المعاقين لم تعد بالامر الجديد فهناك حالات لاعتداءات جنسية على المعاقين خاصة الذكور لكون الاهل لا يسمحون للمعاقة بالخروج من المنزل وحدها اغلب الاحيان في حين يسمحون للذكر بالخروج دون ان يعوا ان المنحرفين لن يتركوه وشأنه اذا ما صادفه اثناء مسيره في الشارع اي منهم.

واظهر قرار لمحكمة التمييز، ان المجني عليه يعاني من التخلف العقلي وعمره العقلي من 9 – 10 سنوات وان حالته هذه منذ الطفولة ولا يوجد لها علاج.

واشار القرار إلى انه اثناء مسير المعاق في منطقة الوحدات فوجىء بحضور احد المتهمين والذي يعرفه مسبقا وطلب منه الاخير مرافقته لمنطقة المدارس من اجل البحث عن سيارة مستغلا تخلفه العقلي وظروفه الصعبة فانطلت الحيلة على المعاق وتمكن المتهم من استدراجه لمدرسة في ذات المنطقة وسلمه للمتهمين الاخرين وبينهما الحدث حيث قاموا باشهار ادوات حادة وهدداه بقتله ودفنه هناك.

ولخوفه الشديد ولضعفه العقلي والجسدي وعدم قدرته على مقاومتهم خلع جميع ملابسه وقاموا بتصويره عاريا بواسطة الاجهزة الخلوية التي بحوزتهم واجبروه على هتك عرضه والقيام بافعال تقشعر لها الابدان وفي الاثناء كانوا يصورونه بهذه الاوضاع.

وبعد اسبوع استدرجوه مرة اخرى وكرروا معه ذات الافعال تحت التهديد بالقتل اذا ما ابلغ اي انسان ،لكنهم هذه المرة قاموا بنشر صوره على الاجهزة الخلوية لاقارب وانسباء المعاق حيث قاموا بستجيلها على "سي دي" وعلى اثر ذلك تسببوا له في مشاكل اسرية حيث تركت زوجته بيت الزوجية وذهبت لمنزل اهلها.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى وضع المتهمين بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات لادانتهما بجناية هتك العرض واعتقال الحدث في دار تربية الاحداث مدة سنتين وثمانية اشهر لتجريمه بجناية هتك العرض.

ولم يقبل المتهمون جميعا بالحكم فطعنوا به امام محكمة التمييز حيث نقضت المحكمة الحكم بالنسبة للحدث لاعطائه فرصة لتقديم بيناته الدفاعية التي يدعي حرمانه من تقديمها وتأييد الحكم بالنسبة للمتهمين الاول والثاني فيما يتعلق بالتجريم ونقضه من حيث العقوبة فقط للتثبت من صحة المصالحة واسقاط الحق الشخصي وبيان مدى اثرهما في العقوبة المحكوم بها عليهما.