عمان: 8 سنوات لستيني أقدم على هتك عرض طفلة بعد ان اعطاها شوكولاتة وربع دينار .. "تفاصيل"
حكمت محكمة الجنايات الكبرى على ستيني يعمل 'دهين سيارات' بالاشغال الشاقة المؤقتة 8 سنوات لهتكه عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات كان قد امسك بيدها بعد ان انتهت من شراء حاجيات لوالدتها من احدى البقالات في العاصمة عمان واصطحابها الى حديقة منزل مهجور بعد اعطائها شوكولاتة وربع دينار، الا ان شباب الحي شاهدوه وقبضوا عليه وسلموه للاجهزة الامنية، بحسب قرار المحكمة.
واعلن القرار القابل للتمييز والمميز بحكم القانون، خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي فواز النهار الذي ادان المتهم بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 299 من قانون العقوبات .
وبحسب وقائع المحكمة في ان المجني عليها تبلغ من العمر 8 سنوات وفي صباح يوم الواقعة كانت عائدة الى منزلها بعد ان عادت من البقالة، وصادف ان كان المتهم في المكان يسير خلف المجني عليها حتى وصلا قرب منزل مهجور فامسك بها من يدها وتوجه بها الى حديقة منزل مهجور وعندما وصلا خلف ذلك المنزل قام بهتك عرضها من فوق الملابس وقد شاهده احد ابناء الحي وحاول المتهم الفرار منه الا انه امسك به من قبل الشاهد واخرين وتم تسليمه للشرطة واثناء عودة المجني عليها الى المنزل اخبرت خالتها التي قامت بابلاغ والدتها بالواقعة .
وكانت المحكمة خلال جلسات المحكمة سجلت على لسان المتهم عبارة 'اعطيت البنت شوكولاته وربع دينار لاني محروم من الاطفال 30 سنة وكل طفل باعتبره ابني '.
أما ما جاء في شهادة الطفلة قولها: 'رحت اشتري من الدكان وحكالي اساعدك عمو وقلت له 'لاء شكرا' وساعدني بعد ان اعطاني 'زجاجة كولا من المطعم'، وظل يمشي خلفي وامسكني من يدي وقام بادخالي الى حديقة منزل مجهور وقال لي ' انا معي مصاري كتير وأعطاني شوكلاتة وربع دينار' وقال المجني للطفلة 'واذا بتروحي معي الحديقة بعطيكي كمان العاب' لكن الطفلة كانت تفكر بالفرار من الرجل بقولها 'خليني اودي الاغراض على البيت وارجع' وعندما كانت الطفلة بطريقها البيت رأت خالتها واخبرتها بما حدث معها، حيث قام الرجل بمحاولة الفرار من المكان المذكور الا ان شبان امسكوا به وقاموا بتسليمه الى الاجهزة الامنية.
ووجدت المحكمة بالتطبيقات القانونية بان ما قام به المتهم للمجني عليها التي لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها الى بيت مهجور واعطائها النقود والشوكولاته وما قام به من افعال تشكل كافة اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 299 من قانون العقوبات.