دائرة الإفتاء تصدر حكم الإنتفاع بالمال الضائع

أصدرت دائرة الإفتاء العام حكم الإنتفاع بالمال الضائع ، وذلك بعد أن تعرضت الدائرة لسؤال من أحد المواطنين عن حكم من وجد حقيبة فارغة في لأحد الركاب في صندوق سيارة أجرة وهل يجوز إقتنائها أو بيعها ؟ 

فكان جواب دائرة الإفتاء في هذه المسألة بأن الحقيبة التي وجدت هي مال ضائع، يجب على من وجدها أن يعلن عنها في الأماكن القريبة من مكان تحميل وتنزيل الراكب صاحب الحقيبة، وكذلك بسؤال مراكز الأمن أو محطات السفر عن الطريقة المثلى للإعلان عنها، فإن يئس من معرفة صاحبها فيتصدق بها أو بقيمتها في المصالح العامة، ولا يجوز له الإنتفاع بها، فهي ليست في حكم ‏اللقطة‬، بل في حكم ‏المال الضائع.

وتضيف دائرة الإفتاء أنه جاء في [نهاية المحتاج] من كتب الشافعية: 'الحاصل أن هذا مال ضائع، فمتى لم ييأس من مالكه أمسكه له أبدا، مع التعريف، أو أعطاه للقاضي، فيحفظه له كذلك، ومتى أيس منه: أي بأن يبعد عادة وجوده فيما يظهر، صار من جملة أموال بيت المال كما مر في إحياء الموات، فيصرفه في مصارفها من هو تحت يده، ولو لبناء مسجد'.

ومن أجل أن توضح الدائرة الفرق بين اللقطة والمال الضائع تنقل ما يقوله الخطيب الشربيني رحمه الله: 'إذا ألقت الريح ثوبا في حِجره مثلا، أو ألقى في حجره هارب كيسا ولم يعرفه، فهو مال ضائع يحفظه، ولا يتملكه، وفرقوا بين اللقطة وبين المال الضائع، بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله، كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة، ولم يعرف مالكه، واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز، وهذا للغالب'. 
والله تعالى أعلم