تنويه سار للزوجات الأردنيات ، وتنبيه للرجال قبل زواجهم بالثانية
وبحسب التقرير فإن حتى لو كان أغلب السيدات الأردنيات متعلمات فهذا لا يعني بالضرورة معرفتهن الكاملة بحقوقهن القانونية و / أو الشرعية ، وهذا ما أظهرته نتائج الإستبيان خاصة الجزء المتعلق بالزواج من إمرأة ثانية.
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010 على أنه :' إذا أشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً ، وسجل في وثيقة العقد وجبت مرعاته وفقاً لما يلي : أ- إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة ولا يمس حق غيرها ، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها ، أو أن لا يتزوج عليها ، أو أن يسكنها في بلد معين ، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت ، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها ، كان الشرط صحيحاً ، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.'