تحذير من دائرة الاحوال المدنية

جددت دائرة الاحوال المدنية صباح اليوم الاثنين تحذيرها بقانون الاحوال المدنية للمادة 49 التي تنص بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات لكل من ثبت قيامه بما يلي.1- زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد في السجل المدني او السجل الواقعات او دفتر العائلة او البطاقة الشخصية او الشهادات التي تصدرها الدائرة او اي من مكاتبها.2- قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر العائلة او بطاقة شخصية لنفيه او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على دفتر العائلة او البطاقة الشخصية.3- اذا كان مرتكب اي من الافعال الواردة في الفقرتين (1،2) السابقتين موظفا في الدائرة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز الخمس سنوات.