الأردن ... أتهم بجرمي هتك العرض والشروع باغتصاب "متزوجة" ولكن ...
برأت محكمة الجنايات الكبرى متهما يبلغ من العمر 33 سنة من جرمي هتك العرض والشروع باغتصاب "متزوجة "بعد ان تبين كيدية الشكوى بسبب خلافات بين المتهم وصاحب المنزل.
وحسب لائحة النيابة العامة فإن المتهم كان يسكن ذات العمارة التي تسكنها المجني عليها والتي تعود ملكيتها لجدها لوالدتها واثناء وجودها في شقتها سمعت قرعا على الباب فاعتقدت انه زوجها ووجهت اطفالها لفتحه حيث فوجئت بانه المتهم الذي دخل دون استئذان وحضرا لمكان جلوسها واشهر عليها اداة حادة "مشرط"، وطلب منها الوقوف ولما وقفت احتضنها وقام بشدها اليه.
ولم يتمكن بسبب مقاومتها واخذ يهددها بوجود صور تعود لها لديه وطلب منها تحت التهديد السماح له بمواقعتها فرفضت وكانت تبكي وتتوسل اليه هي واطفالها بتركها دون جدوى ولم يتمكن من مواقعتها بسبب مقاومتها له ولما شعر بأنه تاخر وان زوجها يمكن ان يعود للمنزل في اية لحظة اضطر لتركها والمغادرة.
وجاء في قرار المحكمة التي اعلنته هيئة القاضي د امجد الكردي وبعضوية القاضيين عزام النجداوي ونائل العموش وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى، أنه وجدت "رائحة الكيدية تفوح من شكوى المشتكية حيث اكدت المشتكية في اقوالها الشرطية انه توجد خلافات بين المتهم وبين صاحب المنزل الذي توجد قرابة بينه وبين جد المشتكية بالاضافة الى الشكوى المنظورة لدى القضاء ولدى محافظ احدى المحافظات.
واكدت المشتكية ذلك لدى مناقشتها من قبل المحكمة حيث ذكرت انه يوجد قضايا بين المتهم وجدها واخوالها وان المتهم قد اشتكى على جدها واخوالها وادعى انهم طعنوه وان قضية المتهم كانت قبل واقعة هذه الشكوى الامر الذي يشكك المحكمة بصدقية اقوالها.
وتابع القرارالقابل للتمييز "مما عزز قناعة المحكمة ان هذه الشكوى كيدية لا اساس لها من الصحة هو أن المتهم انكر وفي كافة مراحل الدعوى التهم التي اسندت اليه وقد ادلى بإفادة دفاعية لدى المحكمة اوضح فيها ان الشكوى كيدية كونه يوجد شكوى بينه وبين جد المشكتية حيث ان المتهم مشتكى عليه بجرم الشروع بالقتل وانه بتاريخ المشكلة كان يتواجد في عمله من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا".
كما اشارت المحكمة في قرارها "لم يرد في ملف القضية اية بينة يثبت فيها ان المتهم يحوز "مشرط" والتي زعمت المشتكية انه قام بتهديدها فيه، وعلى ضوء ما سلف فان المحكمة تجد ان الينابة العامة لم تقدم الدليل القاطع والجازم الذي يثبت ارتكاب المتهم للتهم المسندة اليه هي بذلك تكون قد عجزت عن اثبات التهم بحق المتهم.
وجاء في قرار المحكمة ان القضية تخلو والحالة هذه من البينة القاطعة لاثبات التهم بحق المتهم وحيث ان الاصل البراءة وحيث ان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين ولإن يفلت الف مجرم من العقاب خير للعدالة من إدانة برئ ,لذلك وعملا باحكام المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر اعلان براءة المتهم من جميع التهم المسنده االيه لعدم قيام الدليل القانوني القاطع والمقنع به.