اسرائيل للفلسطينيين : هذه ستكون عقوبة من يلقي الحجارة علينا منذ الأن
أقر الكنيست الإسرائيلي امس، بالقراءة الأولى، مشروع قانون عنصري، جرى تفصيله ضد العرب وحدهم، ويفرض كحد أدنى عقوبة لـ'تهمة القاء الحجارة' ثلاث سنوات سجن، بعد أن كان الكنيست قد أقر في شهر تموز (يوليو) الماضي، قانونا دخل حيز التنفيذ، رفع فيه الحد الأعلى لعقوبة القاء الحجر، لمدد تتراوح ما بين 5 أعوام إلى 20 عاما. كما أقر الكنيست مشروع قانون آخر، يفرض غرامات على أهالي قاصرين في حال ادانتهم المحاكم الاسرائيلية 'بتهمة' القاء حجارة.
وجرى تفصيل تعديل القانون بحيث سيسري على العرب وحدهم، ومن يتم اعتقالهم بتهم القاء الحجارة، 'على خلفية قومية أو على علاقة بالارهاب'، حسب نص القانون. ما يعني انه لن يسري على يهود مثل المتدينين المتزمتين، الذين يتظاهرون مرارا على خلفيات دينية، ولا على عصابات المستوطنين في اعتداءاتهم على العرب.
ويمنع القانون المحاكم من تخفيف عقوبة الحد الأدنى، إلا في حالات خاصة على المحكمة أن تفصلها، كما لا يمكن جعل عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة، وعلى المحكمة أن تفصّل هذه الحالات، والقصد من هذا، أن يكون بامكان النيابة أن تستأنف على أي حكم مخفف.
كما ينص التعديل على سحب المخصصات الاجتماعية، من عائلات القاصرين (دون 18 عاما) في حال ادانتهم بتهم القاء الحجارة، أو الزجاجات الحارقة. ويضاف الى هذا نص قانون جديد، لمحاكم القاصرين، ينص على أنه على المحكمة في حال ادانتها لقاصر بتهم القاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة وما شابه، فرض تعد على والدي القاصر المدان، أو فرض غرامة مالية، بحسب ما تراه المحكمة، اضافة الى دفع مصروفات المحكمة، أو التعويض.