قتل صديقه "مزحاً" في العقبة

قضت محكمة الجنايات الكبرى بتعديل التهمة لمتهم قتل صديقه بمسدس مزاحا في العقبة دون ان يقصد قتله، من جناية القتل الى جنحة التسبب بالوفاة، وقررت حبسه سنة واحدة وتضمينه نفقات المحاكمة.

والمتهم وفق قرار المحكمة صديق للمغدور ويسكنان في نفس الحي في العقبة ومساء في شهر شباط 2014 ذهب المغدور وشخص اخر الى منزل المتهم ومكثا بعض الوقت ثم غادرا واشتريا وجبة عشاء من السوق وتوجها لمنزل المغدور وجلسا يلعبان "البلاستيشن" وفي الاثناء حضر المتهم وبحوزته مسدسا نوع (تاكتيكال هلك) واخذ المغدور يمزح مع المتهم بالمسدس وكان المسدس بدون باغة ثم وضع المغدور "طلق" في بيت النار دون ان ينتبه المتهم لذلك ثم وضع المسدس جانبا وواصلا اللعب واثناء ان كان المغدور منشغلا باللعب قام المتهم واخذ المسدس وصوبه على رأس المغدور وخاطبه "هسع رح اكومك" وضغط على زند المسدس دون ان يعلم ان هناك طلقة في المسدس ما لبثت ان خرجت من المسدس واصابت المغدور في رأسه وادت الى وفاته على الفور.

وحيث توصلت المحكمة لهذه الواقعة فقررت تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل القصد الى جنحة التسبب بالوفاة والحكم عليه بالحبس سنة واحدة ومصادرة السلاح الناري وتضمينه نفقات المحاكمة.

لم يقبل مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى بالحكم فطعن به تمييز الا ان محكمة التمييز ردت الدعوى وايدت حكم محكمة الجنايات باعتبار القضية تسبب بالوفاة وليس قتلا .

وقالت في قرارها ان قيام المتهم بالضغط على الزند دون التأكد من خلو جوف المسدس من تلك الطلقة مما ادى الى خروج الطلقة واصابة المغدور ما ادى الى وفاته وبذلك يكوون فعله نجم عن خطأ منه باهماله وقلة احترازه باستخدام المسدس وهو سلاح قاتل بطبيعته ولا يجوز العبث به وحيث ارتبط خطأ المتهم بالنتيجة الحاصلة بوفاة المغدور برابطة السبب بالمسبب ومن ثم فان المتهم يسأل عن جريمة القتل بوصف الخطأ لا بوصف القصد سواء المباشر او الاحتمالي.

واضافت انه بالحالة هذه فان فعله يشكل جنحة التسبب بالوفاة وليس جناية القتل القصد كما اسندت اليه النيابة العامة وان قرار محكمة الجنايات متفق والقانون من حيث التجريم والعقوبة.