السجن 3 سنوات ونصف لمتهم أضرم النار في شقة "نسيبه" في إربد
ردّت محكمة التمييز شكلا الطعن المقدم من متهم بحكم كان قد صدر عن محكمة استئناف اربد بتجريم شاب اضرم النار في شقة نسيبه (زوج شقيقته) وشقة شقيق نسيبه على اثر خلافات عائلية كانت نشبت بين العائلتين حيث اعتبرت محكمة التمييز ان قرار محكمة الاستئناف غير قابل للتمييز امام محكمة التمييز.
وبينت في قرارها ان الاحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية هي التي تقبل بطريق التمييز وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وكان المتهم اضرم النار بشقة نسيبه وشقة شقيقه الكائنتين في مدينة المفرق حيث يملك نسيبه شقة في عمارة سكنية ويملك شقيق نسيبه شقة اخرى بجانبها مغلقة لكونه خارج البلاد مع قوات حفظ السلام في ساحل العاج.
ولوجود خلافات عائلية بينه وبين نسيبه فقام بالاتفاق مع احد معارفه وحدث اخر على الدخول لمنزلهما واضرام الحرائق وسرقة المنزل.
وفشلت المحاولة الاولى بسبب مشاهدة احد سكان العمارة لهم وشكه في امرهم بعد ان شاهدهم يحملون كيسا اسود واعتقد انهم ينوون شرب المشروبات الكحولية فقام بطردهم من العمارة الا انهم عادوا في اليوم التالي وفتحوا باب الشقتين بمفتاح مقلد كان اخذه من شقيقته وسكب مادة الكاز واشعل النار بعد ان سرق من منزل نسيبه 900 دينار واربعة اجهزة خلوية وغادر المكان برفقة آخرين.
وقررت محكمة جنايات المفرق ادانته بجناية الشروع باضرام الحرائق في بنايات مأهولة تقع داخل مدينة وجناية السرقة والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ولاسقاط الحق الشخصي عنه من قبل نسيبه ولكون المتهم شاباً في مقتبل العمر ولكونه شقيق زوجة المشتكي وحفاضا على روابط النسب وعلى وحدة الاسرة التي صانها القرآن الكريم والسنة النبوية الامر الذي اعتبرته المحكمة سببا مخففا تقديريا وعليه قضت بتخفيض العقوبة الى النصف لتصبح حبسه ثلاث سنوات ونصف السنة.
وقررت بذات الوقت اعلان براءة المتهمين الآخرين لعدم قيام دليل يؤكد اشتراكهما معه في الجريم