الإفتاء تصدر حكم زواج المختل العقلي
أصدرت دائرة الإفتاء حكما في زواج المجنون كرد على سؤال موجه لها فقالت في هذه المسألة :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العقل من أعظم نعم الله علينا، فهو مناط التكليف، وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان ليميز الخبيث من الطيب، قال الله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) البقرة/164، وجعل الشرع الشريف لمن فقد العقل أحكاماً خاصة يسير عليها، وتنتظم بها حياته.
والحكم الشرعي لزواج المجنون فيه تفصيل:
فإن كان المجنون البالغ يفيق أحياناً تنتظر إفاقته، ولا ينعقد تزويجه بغير إذنه.
وإن كان جنونه مطبقا،ً جاز لوليه تزويجه إن احتاج لذلك رفعاً للضرر المتوقع بعدم التزويج، وجلباً للمصلحة المترتبة عليه.
قال الخطيب الشربيني رحمه الله: 'حيث رأى الولي المصلحة في تزويج المجنون، ينبغي جوازه لحصول المصلحة بذلك له' [مغني المحتاج] (4/ 280) بتصرف يسير.
وعليه يجوز تزويج المجنون بإذن القاضي إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له.
جاء في 'قانون الأحوال الشخصية الأردني' في المادة (12) ما نصه: 'للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبي رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطورة على الطرف الآخر، وبعد اطلاعه على حالته تفصيلا، والتحقق من رضاه'. والله تعالى أعلم.