عامان لشاب "لمس" فتاة في شارع بعمّان
قضت محكمة الجنايات الكبرى بحبس شاب عامين لتحرشه بفتاة في الشارع العام بعد ان خفضت العقوبة من الحبس اربع سنوات نتيجة اسقاط الفتاة حقها الشخصي عنه.
وكان المتهم اقدم على التحرش باللمس بفتاة كانت تسير في احد الشوارع في عمان متجهة الى منزلها حيث صادفها المتهم الذي تعرفه بحكم انهما سكان ذات المنطقة, وعندما اقترب منها ابطأ مسيره وامسك بها فاخذت الفتاة تصرخ من هول الواقعةولاذ المتهم بالهرب وتوجهت لمنزلها واخبرت والدهاوالذي تقدم بالشكوى.
واعتبرت محكمة الجنايات الكبرى قيام المتهم بلمس الفتاة من فوق الملابس يشكل جناية هتك العرض كون قيامه بلمس الفتاة اخل بعاطفة الحياء عندها وان افعاله تستوجب العقاب وفقا لنص المادة 296/1 من قانون العقوبات .
وقررت المحكمة، في قرارها، الذي حصلت عليه عمون، حبسه اربع سنوات ونظرا لاسقاط الحق الشخص عنه قررت تخفيض العقوبة الى الحبس سنتين.
وايدتها محكمة التمييز في ذلك رغم ما ورد في اسباب الطعن بالحكم من حيث عدم توقيع كاتب المدعي العام على محضر التحقيق حيث قال قرار المحكمة ان عدم توقيع الكاتب على محضر التحقيق لا يبطله, لافتا القرار إلى ان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى متفق واحكام القانون من حيث التجريم والعقوبة.