دار الإفتاء - حكم ما أعطاه الزوج لزوجته في حال طلبت الخلع



 ردت دائرة الإفتاء الاردنية على سؤال سيدة حول حقوقها في حال طلبها الخلع من زوجها والذي كان 'هل على الزوجة إرجاع الممتلكات التي أعطاها لها زوجها في حال طلب الخلع؟'فكان جواب دائرة الافتاء ما يلي :الممتلكات التي يعطيها الزوج لزوجته إذا تم قبضها وتسجيلها أصبحت ملكًا لها، وعليه إذا حصل الخلع الرضائي نظير عوض تراضى عليه الزوجان -سواءً شمل الأملاك المذكورة أم لا- فالخلع صحيح، ويترتب الاستحقاق عليه للزوج، قال الخطيب الشربيني: '(وَيَصِحُّ عِوَضُهُ) أَيْ الْخُلْعِ (قَلِيلًا وَكَثِيرًا دَيْنًا وَعَيْنًا وَمَنْفَعَةً) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) البقرة 229' [مغني المحتاج 4/ 435]، فإن لم يأخذ بدل الخلع بطل الخلع ووقع الطلاق رجعيًا، وكل ما صحّ التزامه شرعًا صلح أن يكون عوضًا في الخلع.وقد بيّنت المادة 114 الفقرة 'ب' من قانون الأحوال الشخصية والمعمول به في المحاكم الشرعية الأردنية أن الزوجة إذا: 'افتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، وردّت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين، فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما'.وختاماً نذكِّر أنَّ على الزوجين العشرة بالمعروف وبالتفاهم والدعاء وتوسيط أهل الخير تحل المشاكل. والله تعالى أعلم.