إعفاء بضائع وسلع من اقتطاع 2 % لضريبة الدخل
جراءة نيوز - اخبار الاردن -
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء أول من أمس الموافقة على مشاريع الأنظمة المنبثقة عن قانون ضريبة الدخل الساري المفعول.
وشملت مشاريع هذه الأنظمة, نظام هيئة الاعتراض لضريبة الدخل لسنة 2015 ونظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات لسنة 2015 ونظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الارباح لسنة 2015.
وبموجب نظام هيئة الاعتراض تشكل بقرار من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى هيئة الاعتراض للبت بالاعتراضات المقدمة وفق احكام القانون تتألف كل منها من ثلاثة مدققين من ذوي الخبرة والاختصاص.
ويحدد مشروع النظام اجراءات عمل هيئة الاعتراض وكيفية تقديم الاعتراضات لها وآلية النظر فيها واتخاذ قراراتها.
وتنظر الهيئة في نموذج الاعتراض إذا تضمن اكثر من فترة ضريبية وكان مقدار الضريبة المعترض عليها فيه لإحدى هذه الفترات يزيد على خمسة آلاف دينار أو اذا كان الدخل الصافي المعترض عليه خسارة تزيد على خمسين ألف دينار.
وتصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بقبول أو رد الاعتراض شكلا، وفي حال قررت لأي سبب من الاسباب رد الاعتراض شكلا يمنع عليها النظر في أسباب الاعتراض من حيث الموضوع، وإذا صدر قرارها بقبول الاعتراض شكلا تنظر فيه موضوعا حسب الاصول الواردة في القانون وفي هذا النظام.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015.
وجاء مشروع النظام لتحديد شروط تقديم الإقرار الضريبي واجراءاته الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والفئات المعفاة من تقديمه، وفئات المكلفين المستثناة من تنظيم السجلات، والمستندات والبيانات المالية المدققة كليا أو جزئيا وشروط الاستثناء وإجراءاته.
كما يحدد المشروع نسب الأرباح القائمة للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات والبيانات المالية فضلا عن تحديد الشروط والاجراءات اللازمة لاعتبار السجلات والمستندات والبيانات المنظمة على اجهزة الحاسوب اصولية من الناحية المحاسبية.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات لسنة 2015.
ويحدد مشروع النظام أحكام تنزيل المصاريف المقبول تنزيلها من الدخل الاجمالي واجراءاته ومخصص شركات التأمين المتعلقة بالأقساط غير المكتسبة ومخصص الادعاءات المبلغة تحت التسوية والمخصص الحسابي من دخلها الاجمالي.
كما جاء المشروع لتحديد طرق استهلاك الاصول وإطفائه والأحكام والنسب والاجراءات المتعلقة بهما واسس اعفاء انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من ضريبة الدخل ونسبته ومدته.
ويسهم المشروع في دعم وتشجيع الاستثمارات حيث يجيز للنشاط الاقتصادي الذي يتمتع بإعفاء كلي او جزئي وفق قانون الاستثمار زيادة النسب المتعلقة باستهلاك الاصول الرأسمالية بما في ذلك استهلاك الاصل كاملا خلال الفترة الاولى لبداية الانتاج الفعلي.
كما قرر مجلس الوزراء اعفاء عدد من البضائع والسلع والجهات من اقتطاع ما نسبته
2 ٪ من قيمة المستوردات التي تدفع لصالح ضريبة الدخل لدى التخليص عليها.
وطالت اعفاءات الاقتطاع المواد التموينية التالية: السكر والارز والادوية البشرية والحليب المجفف، اضافة الى ما يرد للاستعمال الشخصي من قبل المسافرين القادمين من الخارج .
كما شملت المعدات والآلات والاجهزة ومستلزمات الانتاج التي يستخدمها المستورد في مشروعه الإنتاجي باستثناء ما يرد للمشروع التجاري بما في ذلك مشاريع الوكالات ومكاتب الوساطة والتخليص وما شابه ذلك.
وشملت ايضا المواد الاولية التي تعتبر مدخلات انتاج ويستخدمها المستورد في مشروعه المسجل والمرخص رسميا وما يتم استيراده لغايات العمل من قبل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة وغيرها من الجهات او الهيئات المعفى دخلها كليا من الضريبة.
كما شملت المستوردين الملتزمين بتقديم كشوف التقدير الذاتي او الإقرارات الضريبية، والملتزمين بتسديد الضرائب المترتبة عليهم، مثلما شمل البضائع المشمولة بالإعفاءات المبينة في الباب الثامن من قانون الجمارك والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مزارعي الخربة السمرا من أثمان مياه الري المتحققة عليهم حتى تاريخ 30 حزيران 2013 وبقيمة اجمالية تصل الى نحو 264 الف دينار.
ومن شأن هذا القرار تشجيع المزارعين في هذه المنطقة على الاستمرار بزراعة الاعلاف محليا والتقليل من الاستيراد الامر الذي يسهم في تشغيل اهل المنطقة وتوفير فرص عمل لهم.
يشار إلى ان تراكم هذه المبالغ المتحققة عليهم جاءت نتيجة احتساب اثمان المياه المعالجة من محطة الخربة السمرا والمستخدمة من قبل المزارعين استنادا الى الاسس المتبعة في وادي الاردن الامر الذي ادى الى تراكم هذه المبالغ المستحقة.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الشهري لوزارة المياه والري حول الاجراءات المتخذة لوقف الاعتداءات على مصادر المياه المختلفة خلال شهر نيسان الماضي.
واثمرت الحملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الامنية المعنية عن ردم 10 آبار مخالفة وإزالة 715 اعتداء على خطوط المياه وبذلك يبلغ مجموع الابار التي تم ردمها منذ بداية الحملة في الاول من حزيران 2013 (26) بئرا وإزالة 15 الفا و 520 اعتداء على خطوط المياه.
واكد مجلس الوزراء ان هذه الحملة مستمرة وبكل حزم وقوة لضبط التجاوزات الحاصلة على مصادر المياه، منبها بأن هذه التجاوزات هي تطاول على هيبة الدولة وسيادة القانون الذي يطبق على الجميع بعدالة.
وقرر مجلس الوزراء السماح للمقاول الأجنبي الذي سيقوم بتنفيذ العطاء الخاص باتفاقية قرض شركة مياه اليرموك لدعم مشروع إعادة تأهيل شبكة توصيل مياه الشرب وتحسين كفاءة طاقة محطات الضخ في محافظات الشمال منفردا، واستثناءه من شرط مشاركة مقاولين اردنيين في التنفيذ.
وجاء قرار الاستثناء من شرط مشاركة مقاولين اردنيين استنادا للفقرة ج من المادة 16 من قانون نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين التي تنص على انه يجوز تنفيذ المقاولات الانشائية من قبل مقاولين غير اردنيين بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين اردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها ممولة بقروض تنموية خارجية او بالانفراد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ويهدف المشروع الممول من الحكومة الفرنسية بقرض ميسر الى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في تأهيل شبكات المياه في محافظات الشمال وتقليل نسبة فاقد المياه فيها.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2015 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع النظام انه ومنذ انشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس سنة 1995 لا يوجد لدى المؤسسة نظام لتنظيمها الاداري.
كما اصبحت الحاجة ملحة لإصدار نظام للتنظيم الاداري للمؤسسة بسبب ضرورة ربط وحدة الاعتماد في المؤسسة مع مجلس الادارة وذلك لإعطاء نظام الاعتماد الاردني الحيادية المطلوبة وفقا للمواصفة الدولية الآيزو/ اييسي 17011 التي تختص بكفاءة الاعتماد وتشترط ضمان حيادية الاعتماد الوطني، ولإزالة تضارب المصالح بين نشاط الاعتماد والمختبرات والهيئة المانحة لشهادات المطابقة لدى المؤسسة، خاصة بعد ان تم سحب مشروع قانون الاعتماد من مجلس النواب بناء على توجه الحكومة بعدم إنشاء هيئات مستقلة جديدة لخفض النفقات الحكومية.
وبذلك سيتم ربط وحدة الاعتماد مباشرة في الهيكل التنظيمي مع مجلس ادارة المؤسسة ليتم عقد اجتماعات لمجلس الادارة خاصة بالاعتماد ومستقلة عن اجتماعات المؤسسة. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية لسنة 2015.
وجاء مشروع القانون بهدف إيجاد اطار قانوني ينظم التأمين على الحوادث النووية الناجمة عن المفاعلات البحثية وبشكل يمكن قطاع التأمين من تغطية الاضرار الناجمة عن بعض الاستخدامات السلمية للطاقة النووية اثناء نقل الوقود النووي في المفاعل البحثي ومناولة هذا الوقود وتخزينه واستخدامه.