اتفاقية الفوسفات غير قانونية وشروطها تقترب من "الاحتكار"
جراءة نيوز - عمان - اكد ديوان التشريع والرأي ان نصوص اتفاقية الحكومة الاردنية مع شركة كميل هولدنغ ليمتد عام 2006 مخالفة للدستور الاردني لانه لم يصدق عليها بقانون, كما ان الاتفاقية تقترب شروطها من الاذعان وتندرج تحت سياق التابيد والاحتكار.
وقال رئيس ديوان التشريع والرأي الاسبق محمد علي العلاونه في رده على كتاب لرئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي' ان مصلحة الخزينة الاردنية تستدعي ان تعيد حكومة المملكة الاردنية الهاشمية النظر في هذه الاتفاقية , ويسعفها في هذا الاطار ما ورد في رسالة الضمانات من ان اي طلب يقدم بشان رخص التنقيب او التعدين يحال الى شركة الفوسفات الاردنية فاذا لم توافق خلال مدة تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب يكون للحكومة الحق في منح الترخيص والتعدين للشركة التي تتقدم بالطلب'.
واكد العلاونه في رده القانوني' ان نصوص الاتفاقية تنزلها منزلة الامتياز بالمعنى المقصود في المادة 117 من الدستور الاردني الا انه لم يصدق على هذه الاتفاقية بقانون كما انها احتوت على شروط تقترب من شروط الاذعان وتتنافى مع مبدا استقطاب الاستثمار وتعزيز دور المنافسة'.
واشار الموقف القانوني لديوان التشريع والرأي ' ان شركة الفوسفات الاردنية وخلال العقود الماضية لم تستنفد من احتياط الفوسفات في المملكة الا النزر اليسير مما يجعل القول بان الاتفاقية معقودة حتى نفاذ احتياط الفوسفات في المملكة ومن دون السماح لشركات اخرى بالتنقيب او التعدين قولا يندرج في سياق التأبيد والاحتكار وطالما انه لم يحدد مدة زمنية طالت ام قصرت كما لم يحدد مساحة معينة من الارض الاردنية لممارسة عمل شركة بروناي'.
وكشف الرأي القانوني 'ان شركة النسر للتعدين تلتزم بدفع 4 الى 5 دولارات لكل طن متري وفي ذلك مصلحة اردنية, خاصة ان الاتفاقية مع شركة كميل تقضي بدفع 2 دولار لكل طن متري'.
وبين العلاونه في التأصيل لموقفه القانوني بكتابه الرسمي المؤرخ في 3-4-2008 ردا على طلب رئيس الوزراء آنذاك' ان المادة (117) من الدستور الاردني تنص على ان كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون, كما بين ان كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية اكد انه ورده طلب من شركة النسر للتعدين للتنقيب عن خامات الفوسفات خارج مناطق عمل شركة الفوسفات الاردنية'.
واوضح العلاونه في رده على طلب بيان الرأي القانوني بخصوص الفوسفات ان الحكومة الاردنية التزمت عن طريق وزير المالية زياد فريز حينها بعدم اعطاء حق التنقيب او التعدين لاي شخص اخر حتى نفاد احتياط الفوسفات, مشددا على ان الاتفاقية تشير الى انه في حال تقديم طلبات بشان منح الرخص للتنقيب عن خامات الفوسفات خارج مناطق عمل شركة الفوسفات الاردنية تتولى الحكومة عرض هذا الطلب على شركة الفوسفات التي تملك حق قبول هذا الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وبخلاف ذلك يكون من حق الحكومة اعطاء الترخيص او حق التعدين للشركة مقدمة الطلب.
وتابع رئيس ديوان التشريع والرأي الاسبق في توضيح موقفه القانوني ازاء الاتفاقية مع شركة الفوسفات ان الضريبه التي تدفعها شركة الفوسفات الاردنية عن الفوسفات المباع محليا او المصدر او المستعمل من قبلها للمشاريع الصناعية لا تزيد على 2 دولار للطن المتري لمدة 7 سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية اي بنسبة لا تزيد على 5% من اجمالي المبيعات.
وبحسب الرد القانوني فان دائرة المصادر الطبيعية افادت ان كميات الفوسفات المتوفرة في الاردن تكفي لعمل عدة شركات في آن واحد لعشرات السنين المقبلة وان الاحتياط التقديري يزيد على مليار طن.
واشار رد العلاونه ان رسالة الضمانات المعطاة من الحكومة الاردنية لشركة ('KHL'- KAMIL HOLDINGS LIMITED) والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المعقودة مع الشركة ان هذه الرسالة تضمنت في احدى فقراتها التزام الحكومة الاردنية بعدم منح رخص التنقيب وحقوق التعدين الى اي طرف اخر من شانه المشاركة المباشرة او غير المباشرة او المنافسة او شبه المنافسة ويمتد ذلك حتى نفاد احتياط خام الفوسفات في المملكة.