الرئيس بشار الاسد يعفو عن معتقلي الاضطرابات

وكاله جراءة نيوز - عمان - أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم (10)

رئيس الجمهورية.

بناء على احكام الدستور.

يرسم مايلي..

المادة /1/

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ تاريخ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..

/أ/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//.

/ب/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم /54/ الصادر بتاريخ/21/4/2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/.

/ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/ وتعديلاته ويستفيد من احكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة اقصاها -31-1-2012.

/د/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته .

المادة /2/

لايستفيد المتوارون من احكام هذا العفو العام الا اذا سلموا انفسهم خلال مدة اقصاها -31-1-2012.

المادة /3/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 20-2-1433  هجري 15-1-2012 ميلادي.