حرمان النواب والأعيان والوزراء من حمل السلاح

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

في قراءة لتعديلات قانون الأسلحة والذخائر
يعاقب مطلق العيارات النارية دون داع بالحبس 3 سنوات وغرامة ألف دينار
نصت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الاسلحة والذخائر على حرمان اعضاء مجلس الوزراء العاملين والسابقين والاعيان والنواب من حمل الأسلحة، بينما يمنحهم القانون الساري المفعول هذا الحق.
وحظر المسودة الأولية لمشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر حمل الوزراء السابقين والعاملين، وأعضاء مجلس الأمة (النواب والأعيان) الأسلحة دون ترخيص، في حين يمنحهم القانون الساري حالياً هذا الحق.
وينص القانون الحالي على أن يكون "الوزراء العاملون والسابقون واعضاء مجلس الامة والحكام الاداريون" مخولين بحمل السلاح، ولو لم يحصلوا على ترخيص لذلك.
والقانون الساري صدر عام 1952، وتعرض للتعديل 14 مرة.
ولم يكن الوزراء وأعضاء مجلس الأمة يوم صدر القانون من المسموح لهم بحمل السلاح، لكن تعديلاً أدخل عام 1954 سمح لهم بذلك.
وجاءت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر عام 2013 الذي أقرت الحكومة قبل ايام أسبابه الموجبة، لتشدد عدة عقوبات وتحصر حمل السلاح بالجيش والشرطة والأجهزة المختصة.
وأبقت المسودة على الحكام الإداريين العاملين، سامحة لهم بحمل السلاح في أي مكان.
وحذفت المسودة البند الذي يسمح للوزراء العاملين والسابقين وأعضاء مجلس الأمة بحمل السلاح، إلا إذا رخص لهم بذلك، فيما يحد –وفق مراقبين– من حيازتهم له.
وحتى لو حصل أي من هؤلاء على ترخيص من وزارة الداخلية بحمل السلاح، فإن المسودة تحظر عليهم "حمل الاسلحة في أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات والتجمعات والمسيرات ومواكب الاعراس والجنازات او أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص وكذلك داخل المباني والمنشآت الحكومية والاقتصادية والمالية والاسواق التجارية".
ومن المتوقع أن يثير هذا التعديل إذا تم إقراره في ديوان التشريع والرأي ثم مجلس الوزراء، جدلاً في مجلسي النواب والأعيان، وربما يواجه احتجاجات أيضاً.
وواجه مجلس النواب انتقادات حادة عندما برز فيه السلاح مؤخراً في حادثتين على الأقل.
وستمر هذه المسودة بمراحل عدة قبل أن تصبح سارية المفعول، بدءاً بديوان التشريع والرأي، مروراً بمجلس الوزراء قبل مجلسي النواب والأعيان، فمصادقة الملك لنشر التعديل بالجريدة الرسمية.
ولا يمكن الجزم بأن تسلم مواد هذه المسودة من التعديلات في أي من هذه المراحل.
المادة 4 من مشروع القانون نصت على انه "لا يجوز حمل الأسلحة في مراكز المحافظات والألوية والاقضية ومراكز البلديات إلا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً، وهم ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، على أن يقتصر حملهم السلاح على الأسلحة المسلمة إليهم بصورة رسمية، وحاشية جلالة الملك الخاصة، والحكام الإداريين العاملين، وأي موظف أو مستخدم في الحكومة سلمت إليه أسلحة بمقتضى وظيفته، والمرخص له قانونا بحمل السلاح.
وجاء في البند (ج) من ذات المادة ان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد مناطق وأماكن معينة في المملكة يمنع فيها اقتناء السلاح أو حمله إلا بموافقة خطيه من الوزير.
وحددت المادة 13 العقوبات المطبقة على مستخدمي السلاح، ونصت المادة على انه "يعاقب كل من سلم سلاحه المرخص لغيره بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ويصادر السلاح.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داعٍ ويصادر السلاح، سواء كان مرخصاً أم غير مرخص،ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالمسدسات او بنادق الصيد او الاسلحة الهوائية او ذخائرها خلافا لاحكام هذا القانون ومصادرتها،ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالاسلحة الاتوماتيكية خلافاً لأحكام هذا القانون ومصادرتها،ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعامل بالاسلحة من غير الاصناف المذكورة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة ومصادرتها،ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويصادر السلاح والذخيرة اذا اقترن التعامل بالسلاح أياً كان نوعه او الذخائر بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على امن الدولة الداخلي او الخارجي.
 

وكل من خالف أحكام وشروط الرخصة أو الموافقة الممنوحة له بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، ويصادر السلاح والذخائر والأدوات والمعدات والآلات والأجهزة والمواد التي تم التعامل بها.