طعنين في صحة نيابة أبو خديجة عن اولى عمان الفرعية
جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:
سجل المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخبين مؤيد المجالي وأحمد الهربيشي يوم الاحد (24-11-2013) طعنين إنتخابيين منفصلين (478،479 / 2013) لدى محكمة استئناف عمان في الاجراءات الانتخابية وفي صحة نيابة النائب الدكتور هيثم أبو خديجة الفائز في الانتخابات الفرعية التي جرت مؤخرا في (9-11-2013) بعد فصل النائب السابق طلال الشريف من مجلس النواب.
يذكر أن المادة (71) من الدستور الاردن تعطي الحق لكل ناخب للطعن في صحة نيابة الفائز في دائرته الانتخابية: تنص المادة (71) من الدستور: 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز. 3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. 4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة. 5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.
إلى ذلك تنتهي يوم غدٍ الاثنين 25-11-2013 المهلة الدستورية لتقديم الطعون الانتخابية للانتخابات الفرعية التي جرت في التاسع من الشهر الحالي تشرين الثاني.
تاليا نص الطعن المقدم لمحكمة الاستئناف: لدى محكمة استئناف عمان الموقرة طعن في صحة النيابة المستدعي (مقدم الطعن): الناخب مؤيد أحمد محمود المجالي / وكلاؤه المحامون: عبدالكريم الحرحشي واسلام الحرحشي ورانيا عليان وابراهيم المتاعيس وعبدالقادر المرو
المستدعى ضدهما: 1- (المطعون في صحة نيابته): السيد / د. هيثم عبدالله أبو خديجة عنوانه: مجلس النواب الاردني - العبدلي – عمان – هاتف (065609988 – 0795020405 - 0799858509) 2- الهيئة المستقلة للانتخاب عنوانها : منطقة تلاع العلي - شارع موسى الساكت - مبنى قاضي القضاة الوقائع وأسباب الطعن: 1- أجريت الانتخابات النيابية في الدائرة الانتخابية الاولى في محافظة العاصمة بموجب قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012 حيث جرى الاقتراع بتاريخ 9-11-2013 وصدرت نتائجها الرسمية ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 11-11-2013 في العدد رقم (5252) وأعلن فوز المستدعى ضده الاول بالمقعد الشاغر. 2- نيابة السيد المستدعى ضده الاول باطلة والانتخابات التي أجريت في الدائرة الاولى باطلة لمخالفة الاجراءات التي تتطلبها المواد (5 و 6 و7) من قانون الانتخاب والتي أكد الدستور في المادة (67/ج) على الالتزام بها. 3- خالفت الهيئة المستقلة للانتخاب (المستدعى ضدها الثانية) أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون التي تقضي باعتبار جداول الناخبين النهائية لأي انتخابات نيابية سابقة جداول ناخبين أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها.
فقررت الهيئة المستقلة للانتخاب إعتماد جداول الناخبين النهائية التي جرت على اساسها الانتخابات النيابية السابقة في (23-1-2013)، اعتمدتها جداول ناخبين نهائية (وليس أولية كما يقضي القانون) وأجرت على أساسها الانتخابات النيابية في الدائرة الاولى في محافظة عمان بتاريخ (9-10-2013) 4- خالفت الهيئة المستقلة للانتخاب (المستدعى ضدها الثانية) أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من قانون الانتخاب التي توجب على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين
فالهيئة لم تقم بهذا الاجراء الذي أوجبه القانون والدستور. 5- خالفت الهيئة المستقلة للانتخاب (المستدعى ضدها الثانية) أحكام المادة (5) من قانون الانتخاب، فالهيئة المستقلة للانتخاب لم تعمل بها وبمقتضياتها من عرض جداول الناخبين وجداول المعترضين التي أوجبها القانون والدستور من أجل ضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. 6- ان المخالفات السابق ذكرها التي تم ارتكابها خلافا لاحكام قانون الانتخاب وخصوصا المواد (5 و 6 و7) منه هي مخالفات جوهرية تقدح وتمس سلامة الانتخابات وسلامة إجراءاتها القانونية ونتائجها وفق ما توجبه المادة (67) من الدستور من سلامة الانتخابات وسلامة إجراءاتها في كافة مراحلها. 7- نيابة السيد المستدعى ضده الاول باطلة لأنها جاءت بناء على قانون الانتخاب الباطل رقم 25 لسنة 2012 الذي تضمن نصوصاً جوهرية غير دستورية وباطلة تجعل الانتخابات التي جرت بموجبه ونتائجها باطلة، فما بني على باطل فهو باطل.
8- يقدم المستدعي هذا الطعن بصحة نيابة المستدعى ضده الاول سندا لحقه الدستوري الذي أقره الدستور الاردني في المادة (71) التي إفترضت وقررت المصلحة لكل ناخب بتقديم طعن في صحة النيابة وجعلتها دعوى (حسبة) لكل الناخبين. 9- محكمتكم الموقرة صاحبة الصلاحية والاختصاص للنظر والفصل في هذا الطعن الانتخابي. الطلب : 1- قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية. 2- وبالنتيجة الحكم باعلان بطلان الانتخابات النيابية الفرعية ونتائجها في الدائرة الاولى في محافظة العاصمة والتي تضمنت فوز المستدعى ضده واعلان بطلان انتخابه ونيابته عن مقعد هذه الدائرة.
واقبلوا فائق الاحترام وكيل المستدعي المحامي إسلام الحرحشي